الشيخ السبحاني

6

سلسلة المسائل الفقهية

أخرج الشيخان عن ابن عمر انّه قال : صحبت النبي فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك . « 1 » وقالت الشافعية والحنابلة : القصر رخصة على سبيل التخيير ، فللمسافر أن يتمّ أو يقصر . قال الشيخ الطوسي في « الخلاف » : التقصير في السفر فرض وعزيمة ، والواجب في هذه الصلوات الثلاث : الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان ، فإن صلّى أربعاً مع العلم وجب عليه الإعادة . وقال أبو حنيفة مثل قولنا : إلّا أنّه قال : إن زاد على ركعتين ، فإن كان تشهد في الثانية صحّت صلاته وما زاد على اثنتين يكون نافلة إلّا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعاً فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض .

--> ( 1 ) . شرح صحيح مسلم للنووي : 205 / 5 ، باب صلاة المسافرين وقصرها من كتاب الصلاة برقم 8 .